168المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - 397 ہجریابن القصار - 397 ہجریناشردار الغرب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٩٩٦ ماصنافPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸وقال أهل العراق: هي باطلة؛ لأنها لا تفيد إلا ما قد أفاده النص، فلا معنى لطلب علة لا تفيد غير ما أفاده النص.والدليل على أنها تصح: أن الغرض من العلة أن يعلم أن الحكم إنما وجب لأهلها، فإذا صح ذلك، صح أن تكون متعدية وغير متعدية.وأيضا: فإنها تفيد أن الأصل الذي اقتضيت العلة منه أصل لا يجوز القياس عليه، فقد حصلت الفائدة فيها من هذا الوجه أيضا.1 / 178کاپیاشتراکAI سے پوچھیں