166المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - 397 ہجریابن القصار - 397 ہجریناشردار الغرب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٩٩٦ ماصنافPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸فإذا قيل: لما صارت علة؟قيل: لأن الحكم يتعلق بها أينما وجدت، وذلك أنه إذا قيل له: لم وجب الحكم؟ فقال: للعلة، فإنما هو مدع للعلة بلا برهان.فإذا قيل له: ولم صارت هذه علة؟فإنما عليه أن يدل على صحتها، فإذا دل على صحتها بالجريان والطرد، فقد أقام البرهان على كونها علة، وفي الأولى سمها علة بدعوى، والله أعلم.1 / 176کاپیاشتراکAI سے پوچھیں