162المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - 397 ہجریابن القصار - 397 ہجریناشردار الغرب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٩٩٦ ماصنافPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸ومنهم من قال: يحتاج أن يثبت أولا أنها علة، ثم جريانها بعد ذلك مرتبة أخرى.قالو: لأن من يعلل بالطرد والجريان لوقيل له:لما علقت الحكم بها؟لكان من حقه أن يقول: لأنها علة.فإذا قيل له: لم صارت علة؟.قال: لأن الحكم يتعلق بها أينما وجدت، وهذا يؤدي الى التناقض.1 / 172کاپیاشتراکAI سے پوچھیں