150المقدمة في الأصولالمقدمة في الأصولIbn al-Qassar - 397 ہجریابن القصار - 397 ہجریناشردار الغرب الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٩٩٦ ماصنافPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب القول في الإجماع بعد الخلافإذا اختلفت الصحابة ﵃ على قولين، وانقرضوا على ذلك، ثم أجمع التابعون على أحد القولين، فهل يسقط الخلاف؟ أم هل هو باق؟.ليس عن مالك ﵀ في ذلك نص، واختلف أصحابه في ذلك:فقال بعضهم: ينقطع الخلاف، ولا يجوز مخالفة إجماع التابعين بعدهم.وقال بعضهم: بل الخلاف باق ولا ينقطع.قال اقاضي ﵀:والجيد - وهو الذي يختاره شيخنا أبو بكر بن صالح الأبهري1 / 159کاپیاشتراکAI سے پوچھیں