103

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٩٩٦ م

والحجة في ذلك: أن الخبرين إذا ثبتا جميعا، ليس أحدهما أولى من صاحبه، ولا طريق إلى إسقاطهما، ولا إلى إسقاط أحدهما، وقد تساويا وتقاوما، وما أمكن الاستعمال، فلم يبق إلا التخيير فيهما، وأن يكون كل واحد منها يسد مسد الآخر، وصار بمزلة الكفارة التي قد دخلها التخيير، والله أعلم.

1 / 109