95المقدمة الحضرميةالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdul Rahman Bafadhol - 918 ہجریعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 ہجریایڈیٹرماجد الحمويناشرالدار المتحدةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1413 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافShafi'i jurisprudence•علاقےسعودی عربیمن•سلطنتیں اور عہدمملوکطاہری (جنوبی یمن، تہامہ المقرانہ، جبن)، ۸۵۸-۹۲۳ / ۱۴۵۴-۱۵۱۷فصل فِي تَوَابِع مَا مروَيسن أَن يظْهر غير عَوْرَته لأوّل مطر السّنة ويغتسل وَيتَوَضَّأ فِي السَّيْل فَإِن لم يجمعهما فَليَتَوَضَّأ ويسبح للرعد والبرق وَلَا يتبعهُ بَصَره وَيَقُول عِنْد نزُول الْمَطَر اللَّهُمَّ صيبا هَنِيئًا وسيبا نَافِعًاوَبعده مُطِرْنَا بِفضل الله وَرَحمتهوَيَقُول عِنْد التضرر بِكَثْرَة الْمَطَر اللَّهُمَّ حوالينا وَلَا عليناوَيكرهُ سبّ الرّيحفصل فِي تَارِك الصَّلَاةمن جحد وجوب الْمَكْتُوبَة كفر أَو تَركهَا كسلا أَو الْوضُوء أَو الْجُمُعَة وَصلى الظّهْر فَهُوَ مُسلم وَيجب قَتله بِالسَّيْفِ بعد الاستتابة أَن لم يتب1 / 114کاپیاشتراکAI سے پوچھیں