86المقدمة الحضرميةالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdul Rahman Bafadhol - 918 ہجریعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 ہجریایڈیٹرماجد الحمويناشرالدار المتحدةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1413 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافShafi'i jurisprudence•علاقےسعودی عربیمن•سلطنتیں اور عہدمملوکطاہری (جنوبی یمن، تہامہ المقرانہ، جبن)، ۸۵۸-۹۲۳ / ۱۴۵۴-۱۵۱۷فِي كل من الْخطْبَتَيْنِالرَّابِع قِرَاءَة آيَة مفهمة فِي إِحْدَاهمَاالْخَامِس الدُّعَاء للْمُؤْمِنين فِي الثَّانِيَة وشروطهما الْقيام لمن قدر وكونهما بِالْعَرَبِيَّةِ وَبعد الزَّوَال وَالْجُلُوس بَينهمَا بالطمأنينة وإسماع الْعدَد الَّذِي تَنْعَقِد بِهِ وَالْوَلَاء بَينهمَا وَبَينهمَا وَالصَّلَاة وطهارة الحدثين وطهارة النَّجَاسَة والسترفصل فِي بعض سنَن الْخطْبَة وَصَلَاة الْجُمُعَةتسن على مِنْبَر فَإِن لم يَتَيَسَّر فعلى مُرْتَفع وَأَن يسلم عِنْد دُخُوله وَعند طلوعه وَإِذا أقبل عَلَيْهِم وَأَن يجلس حَالَة الْأَذَان وَأَن يقبل عَلَيْهِم وَأَن تكون بليغة مفهومة قَصِيرَة وَأَن يعْتَمد على نَحْو عَصا بيساره ويمناه بالمنبر ويبادر بالنزول وَيكرهُ التفاته وَالْإِشَارَة بِيَدِهِ ودقه درج الْمِنْبَر1 / 105کاپیاشتراکAI سے پوچھیں