78المقدمة الحضرميةالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdul Rahman Bafadhol - 918 ہجریعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 ہجریایڈیٹرماجد الحمويناشرالدار المتحدةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1413 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافShafi'i jurisprudence•علاقےسعودی عربیمن•سلطنتیں اور عہدمملوکطاہری (جنوبی یمن، تہامہ المقرانہ، جبن)، ۸۵۸-۹۲۳ / ۱۴۵۴-۱۵۱۷الِافْتِتَاح أَو التَّعَوُّذ قَرَأَ بِقَدرِهَا ثمَّ إِن أدْركهُ فِي الرُّكُوع أدْرك الرَّكْعَة وَإِلَّا فَاتَتْهُ وَوَافَقَهُ يَأْتِي بِرَكْعَة وَإِن لم يشْتَغل بِسنة قطع الْقِرَاءَة وَركع مَعَهفصل فِي إِدْرَاك الْمَسْبُوق الرَّكْعَةوَمن أدْرك الإِمَام المتطهر رَاكِعا وَاطْمَأَنَّ مَعَه قبل ارتفاعه أدْرك الرَّكْعَة وَإِن أدْركهُ فِي رُكُوع زَائِد أَو فِي الثَّانِي من الكسوفين لم يُدْرِكهَافصل فِي صِفَات الْأَئِمَّة المستحبةأَحَق النَّاس بِالْإِمَامَةِ الْوَالِي فيتقدم أَو يقدم غَيره وَلَو فِي ملك غَيره والساكن بِملك أَو إِعَارَة أَو إِجَارَة أَو وقف أَو وَصِيَّة أَو نَحْوهَا يتَقَدَّم أَيْضا أَو1 / 97کاپیاشتراکAI سے پوچھیں