137المقدمة الحضرميةالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdul Rahman Bafadhol - 918 ہجریعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 ہجریایڈیٹرماجد الحمويناشرالدار المتحدةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1413 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافShafi'i jurisprudence•علاقےسعودی عربیمن•سلطنتیں اور عہدمملوکطاہری (جنوبی یمن، تہامہ المقرانہ، جبن)، ۸۵۸-۹۲۳ / ۱۴۵۴-۱۵۱۷والشوك وعلف الْبَهَائِم والدواء وَالزَّرْع وَيحرم قلع الْحَشِيش الْيَابِس دون قطعه ثمَّ إِن أتلف صيدا لَهُ مثل من النعم فَفِيهِ مثله وَإِن لم يكن لَهُ مثل فَفِيهِ قيمَة فَفِي النعامة بَدَنَة وَفِي بقر الْوَحْش وَحِمَاره بقرة وَفِي الظبية شَاة وَفِي الْحَمَامَة شَاة وَيتَخَيَّر فِي الْمثْلِيّ بَين ذبح مثله فِي الْحرم وَالتَّصَدُّق بِهِ فِيهِ وَبَين التَّصَدُّق بِطَعَام بِقِيمَة الْمثل وَالصِّيَام بِعَدَد الأمداد وَفِيمَا لَا مثل لَهُ كالجراد يتَخَيَّر بَين إِخْرَاج طَعَام بِقِيمَتِه وَالصِّيَام بِعَدَد الأمداد وَيجب فِي الشَّجَرَة الْكَبِيرَة بقرة لَهَا سنة وَفِي الشَّجَرَة الصَّغِيرَة الَّتِي هِيَ كسبع الْكَبِيرَة شَاة يتَخَيَّر بَين ذبح ذَلِك وَالتَّصَدُّق بِقِيمَتِه طَعَاما وَالصِّيَام بِعَدَد الأمداد وَفِي الشَّجَرَة الصَّغِيرَة جدا قيمتهَا يتَصَدَّق بِقَدرِهَا طَعَاما أَو يَصُوم بِعَدَد الأمداد1 / 157کاپیاشتراکAI سے پوچھیں