135المقدمة الحضرميةالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdul Rahman Bafadhol - 918 ہجریعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 ہجریایڈیٹرماجد الحمويناشرالدار المتحدةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1413 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافShafi'i jurisprudence•علاقےسعودی عربیمن•سلطنتیں اور عہدمملوکطاہری (جنوبی یمن، تہامہ المقرانہ، جبن)، ۸۵۸-۹۲۳ / ۱۴۵۴-۱۵۱۷فصل فِي مُحرمَات الْإِحْرَاميحرم بِالْإِحْرَامِ سِتَّة أَنْوَاع أَحدهَا يحرم على الرجل ستر رَأسه أَو بعضه وَلبس مخيط بِبدنِهِ أَو عُضْو مِنْهُ وعَلى الْمَرْأَة ستر وَجههَا وَلبس القفازين الثَّانِي الطّيب فِي بدنه أَو ثَوْبه الثَّالِث دهن شعر الرَّأْس واللحية الرَّابِع إِزَالَة الشّعْر وَالظفر فَإِن لبس أَو تطيب أَو دهن شَعْرَة أَو بَاشر بِشَهْوَة أَو استمنى فَأنْزل عَامِدًا عَالما مُخْتَارًا لزمَه أَو أَزَال ثَلَاثَة أظفار أَو أَكثر متواليا أَو ثَلَاث شَعرَات أَو أَكثر مُتَوَالِيَات وَلَو نَاسِيا وَجب عَلَيْهِ مَا يجزىء1 / 155کاپیاشتراکAI سے پوچھیں