125المقدمة الحضرميةالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdul Rahman Bafadhol - 918 ہجریعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 ہجریایڈیٹرماجد الحمويناشرالدار المتحدةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1413 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافShafi'i jurisprudence•علاقےسعودی عربیمن•سلطنتیں اور عہدمملوکطاہری (جنوبی یمن، تہامہ المقرانہ، جبن)، ۸۵۸-۹۲۳ / ۱۴۵۴-۱۵۱۷وَمن كَانَ بِمَكَّة فَيحرم بِالْحَجِّ مِنْهَا وبالعمرة من أدنى الْحل وَغير الْمَكِّيّ يحرم بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة من الْمِيقَات وَهُوَ لتهامة الْيمن يَلَمْلَم ولنجدة قرن وَلأَهل الْعرَاق ذَات عرق وَلأَهل الشَّام ومصر وَالْمغْرب الْجحْفَة وَلأَهل الْمَدِينَة ذُو الحليفة فَإِن جَاوز الْمِيقَات مرِيدا للنسك ثمَّ أحرم فَعَلَيهِ دم إِن لم يعد إِلَى الْمِيقَات قبل التَّلَبُّس بنسك وَالْإِحْرَام من الْمِيقَات أفضل من بَلَدهفصل فِي بَيَان أَرْكَان الْحَج وَالْعمْرَةأَرْكَان الْحَج خَمْسَة الْإِحْرَام وَالْوُقُوف بِعَرَفَة وَالطّواف وَالسَّعْي وَالْحلق1 / 145کاپیاشتراکAI سے پوچھیں