116المقدمة الحضرميةالمقدمة الحضرميةAbdullah bin Abdul Rahman Bafadhol - 918 ہجریعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 ہجریایڈیٹرماجد الحمويناشرالدار المتحدةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1413 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافShafi'i jurisprudence•علاقےسعودی عربیمن•سلطنتیں اور عہدمملوکطاہری (جنوبی یمن، تہامہ المقرانہ، جبن)، ۸۵۸-۹۲۳ / ۱۴۵۴-۱۵۱۷الْمَضْمَضَة الْجوف إِن بَالغ فِي غير نَجَاسَة وَبِغير مُبَالغَة من مضمضة لتبرد أَو رَابِعَة أَو عَبث وبتبين الْأكل نَهَارا لَا بِالْأَكْلِ مكْرها الْخَامِس وَالسَّادِس وَالسَّابِع الْإِسْلَام والنقاء عَن الْحيض وَالنّفاس وَالْعقل فِي جَمِيع النَّهَار وَلَا يضر الْإِغْمَاء وَالسكر أَن إفاق لَحْظَة فِي النَّهَار وَلَا يَصح صَوْم الْعِيدَيْنِ وَلَا أَيَّام التَّشْرِيق وَلَا النّصْف الْأَخير من شعْبَان إِلَّا لورد أَو نذر أَو قَضَاء أَو كَفَّارَة أَو وصل مَا بعد النّصْف بِمَا قبلهفصل فِيمَن يجب عَلَيْهِ الصَّوْمشَرط من يجب عَلَيْهِ صَوْم رَمَضَان الْعقل وَالْبُلُوغ وَالْإِسْلَام والإطاقة وَيُؤمر بِهِ الصَّبِي لسبع وَيضْرب على تَركه لعشر إِن أطاقه1 / 135کاپیاشتراکAI سے پوچھیں