المنتقى من السنن المسندة
المنتقى من السنن المسندة
ایڈیٹر
أبو إسحاق الحويني
ناشر
دار التقوى
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1428 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
•The Traditions
علاقے
•ایران
سلطنتیں اور عہد
سامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005
٧٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ زَكَرِيَّا - يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ - عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَيُشْرَبُ مِنْ لَبَنِ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ نَفَقَتُهُ.»
٧٠ - بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ
٧٢٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَسُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ.
قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا».
٧٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ (ح).
قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
⦗٢٤٧⦘
عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ: «سَأَلَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَكَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا. وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ، وَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا. وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ».
هَذَا حَدِيثُ الْفِرْيَابِيِّ.
1 / 246