منتخب مسند عبد بن حميد
المنتخب من مسند عبد بن حميد
ایڈیٹر
مصطفى العدوي
ناشر
دار بلنسية للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1423 ہجری
حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَّزِرًا بِهِ.
١٠٩٣- ثنا محمد بن بشر البعدي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الَيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ".
= أما معنى الحديث فهو صحيح فالصلاة في الثوب الواحد ثبتت من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: "أو كلكم له ثوبان" أخرجه البخاري "فتح" "١/ ٤٧٠"، ومسلم "ص٣٦٧".
أما الاتزاز: فمحله إذا كان الثوب ضيقا كما في حديث جابر بن عبد الله ﵄ في "الصحيحين" "فتح ١/ ٤٧٢"، ومسلم "ص٣٦٧"، فعن جابر بن عبد الله ﵁ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: "ما السرى يا جابر؟ " فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال: "ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ " قلت: كان ثوب -يعني ضاق. قال: "فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به ".
وقال أبو داود "حديث رقم ٦٣٥": حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ عمر ﵁: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود".
١٠٩٣- أخرجه أحمد "٣/ ٣٨١" من نفس الطريق.
وهذا سند منقطع قال الترمذي ﵀ في كتاب البيوع باب "٧١": ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه، ثم ذكر الترمذي حديثا من طريق قتادة عن سليمان اليشكري: هذا حديث إسناده ليس بمتصل، سمعت محمدا "وهو البخاري" يقول: سليمان اليشكري يقال: إنه مات في حياة جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر.
قال محمد: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر.
قال محمد: ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار، فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله ﵁.=
2 / 171