414

منتخب مسند عبد بن حميد

المنتخب من مسند عبد بن حميد

ایڈیٹر

مصطفى العدوي

ناشر

دار بلنسية للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1423 ہجری

الدُّنْيَا، وَحَتَّى مَاتَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَآمِنْ رَوْعَتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي" قَالَ جُبَيْرٌ: وَهُوَ الْخَسْفُ. قَالَ عُبَادَةُ: فَلَا أَدْرِي قَوْلَ النَّبِيِّ أَوْ قَوْلُ جُبَيْرٍ؟.
٨٣٦- أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ يَوْمَ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَخَرَجَ يَمْشِي حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى، فَجَلَسَ حَتَّى أَتَى الْإِمَامُ، ثُمَّ صَلَّى وَانْصَرَفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بعدها صلاة، فقلت: يابن عُمَرَ، مَا قُدَّامَهَا صَلَاةٌ قَبْلَهَا، ولا بعدها [صلاة] ١؟ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ.
٨٣٧- ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا مَالْكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْتَرَ على بعيره.

٨٣٦- صحيح:
وأخرجه الترمذي في كتاب العيدين "٢/ ٤١٨-٤١٩"، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأحمد "٢/ ٥٧"، والحاكم في "المستدرك" "١/ ٢٩٥"، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح.
وأخرج البخاري ومسلم حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها". "فتح" "٢/ ٤٧٦".
٨٣٧- صحيح:
وأخرجه البخاري في كتاب الوتر من "صحيحه" "فتح" "٢/ ٤٨٨"، ومسلم في الصلاة "ص٤٨٧"والترمذي "٢/ ٣٣٥-٣٣٦" وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي "٣/ ١٩٠"، وابن ماجه رقم "١٢٠٠".
١ من "س".

2 / 53