Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد، أشبهه: الوجوب، ما لم يمنع أحد واجبات الفرض.
وهنا مسائل:
(الأولى) إذا انتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة، فالصلاة بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، وإلا موميا.
ويستقبل القبلة ما أمكن وإلا بتكبيرة الإحرام.
ولو لم يتمكن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية وثلاثة عن الثلاثية.
ويقول في كل واحدة: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنه يجزئ عن الركوع والسجود.
(الثانية) كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء مع الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء ولو كان الخوف من لص أو سبع.
(الثالثة) الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف.
(الخامس) في صلاة المسافر، والنظر في الشروط والقصر.
أما الشروط فخمسة:
(الأول) المسافة، وهي أربعة وعشرون ميلا.
والميل أربعة آلاف ذراع، تعويلا على المشهور بين الناس، أو قدر مد البصر من الأرض، تعويلا على الوضع.
ولو كانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه قصر.
ولا بد من كون المسافة مقصودة.
فلو قصد ما دونها ثم قصد مثل ذلك أو لم يكن له قصد فلا قصر، ولو تمادى في السفر.
ولو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ثم توقع رفقة قصر ما بينه وبين شهر، ما لم ينو الإقامة، ولو كان دون ذلك أتم.
(والثاني) ألا يقطع السفر بعزم الإقامة.
صفحہ 50
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں