Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
وأما الأحكام فمسائل:
(الأولى) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول.
وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن.
وقيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد (الثانية) الخيار فيه على الفور وكذا في تدليس.
(الثالثة) الفسخ فيه ليس طلاقا، فلا يطرد معه تنصيف المهر.
(الرابعة) لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم، ويفتقر في العنن لضرب الأجل.
(الخامسة) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر. ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس.
وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ولو كان بعده فلها المسمى.
ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعذر.
(السادسة) لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه .
ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا، إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها.
ولو ادعى الوطء فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه.
(السابعة) إن صبرت مع العنن فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين الترافع.
فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ ونصف المهر.
تتمة لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ. فلا مهر لو لم يدخل ولو دخل فلها المهر على الأشبه ويرجع به على المدلس.
وقيل: لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا.
صفحہ 187
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں