Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
وإذا ادعى المالك التفريط، فالقول قول المستودع مع يمينه.
ولو اختلفا في مال، هل هو وديعة أو دين، فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم يودع إذا تعذر الرد أو تلف العين.
ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه.
وقيل: القول قول المستودع وهو أشبه.
ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع.
ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه. ولو دفعها إلى البعض، ضمن حصص الباقين.
وأما العارية: فهي الأذن في الانتفاع بالعين تبرعا وليست لازمة لأحد المتعاقدين.
ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف.
وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة.
ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع.
بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط، إلا أن تكون العين ذهبا أو فضة فالضمان يلزم وإن لم يشترط.
ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن. وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم.
وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته. ويقتصر المستعير على ما يؤذن له.
ولو اختلفا في التفريط. فالقول قول المستعير مع يمينه.
ولو اختلفا في الرد، فالقول قول المعير.
ولو اختلفا في القيمة فقولان، أشبههما: قول الغارم مع يمينه.
ولو استعار ورهن من غير إذن المالك، انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن.
صفحہ 151
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں