Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا.
ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة.
وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح، وخراج الأرض إلا أن يشترط على العامل.
ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم يصح. وتملك بالظهور.
وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك، وللعامل الأجرة.
ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.
ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة.
صفحہ 149
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں