Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
كتاب الشركة وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع.
ويصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر ولا ينعقد بالأبدان والأعمال (؟).
ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله.
ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة.
وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء. ولو تفاوتا فالربح كذلك وكذا الخسران بالنسبة.
ولو شرط أحدهما في الربح زيادة، فالأشبه: أن الشرط لا يلزم.
ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف إلا مع الأذن من الباقين.
ويقتصر في التصرف على ما تناوله الأذن ولو كان الأذن مطلقا صح.
ولو شرط الاجتماع لزم.
وهي جائزة من الطرفين. وكذا الأذن في التصرف.
وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا.
ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال، ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم (؟) يكن بتعد أو تفريط.
ولا تصح مؤجلة، وتبطل بالموت.
وتكره مشاركة الذمي، وإبضاعه، وإيداعه.
صفحہ 146
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں