144

Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah

المختصر النافع في فقه الإمامية

ایڈیشن

الثانية - الثالثة

اشاعت کا سال

1402 - 1410

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

كتاب الصلح (1) وهو مشروع لقطع المنازعة:

ويجوز مع الاقرار والإنكار إلا ما حرم حلالا، أو حلل حراما (2).

ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه. ومع جهالتهما دينا تنازعا أو عينا. وهو لازم من طرفيه. ويبطل بالتقايل.

ولو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صح.

ولو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فللمدعي الكل، درهم ونصف، وللآخر ما بقي.

وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما فامتزجت لا عن تفريط وتلف واحد فلصاحب الاثنين، درهم ونصف، وللآخر ما بقي.

ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما، وللآخر ثوب بثلاثين فاشتبها، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا.

وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح.

صفحہ 144