Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
والسفيه هو الذي يصرف أموال في غير الأغراض الصحيحة.
فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه. وكذا لو وهب أو أقر بمال.
ويصح طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا.
والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى.
والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث. وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف.
والأب والجد للأب يليان على الصغير والمجنون. فإن فقدا فالوصي. فإن فقد فالحاكم.
صفحہ 141
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں