Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Nafi’ fi Fiqh Al-Imamiyyah
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
ایڈیشن
الثانية - الثالثة
اشاعت کا سال
1402 - 1410
وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد، أشبهه: الجواز.
(الرابع) في المرتهن: ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف.
ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن. ولو عزل له لم ينعزل.
وتبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة.
ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن.
والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن، سواء كان الراهن حيا أو ميتا. وفي الميت رواية أخرى.
ولو قصر الرهن عن الدين، ضرب مع الغرماء بالفاضل.
والرهن أمانة في يد المرتهن، ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط.
وليس له التصرف فيه، ولو تصرف من غير إذن ضمن العين والأجرة.
ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصا.
وفي رواية: الظهر يركب والدر يشرب، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث.
ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث.
وله إحلافه إن ادعى عليه العلم.
ولو باع الرهن وقف على الإجازة.
ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح.
ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل.
ويلحق به مسائل النزاع . وهي أربع:
(الأولى) يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه.
وقيل: أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف.
صفحہ 138
1 - 308 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں