208

Al-Mu'in Ala Tafahum Al-Arba'in

المعين على تفهم الأربعين

ایڈیٹر

دغش بن شبيب العجمي

ناشر

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وذَهَب الشَّافعي ﵀ إلى قَتْلِهِ حَدًا. وحُكِيَ عن مالكٍ، وأبي ثَوْرٍ، ومَكْحُول، وحماد بن زيد، ووكيعٍ.
وقد قال الصِّدِّيقُ: "لأقاتِلَنَّ مَنْ فرَّقَ بينَ الصلاةِ والزَّكاة" (١).
و[قيل له] (٢) ﵊: أَلا نُقَاتِلُهُمْ -يعني: الأُمَراء- قال: "لَا، مَا صَلَّوْا الخَمْسَ" (٣).
ووردَ: "نُهِيتُ عن قَتْلِ المُصَلِّينَ" (٤).
وقال للذينَ أرادُوا قَتْلَ مَالك بن الدُّخشم: "أليسَ يُصَلّي"؟ قالوا: بلى، ولا صلاةَ لهُ"! (٥) فَنَهَى عن قتْلِهِ لصَلاتِهِ.
وأوَّلَ الشَّافعي ﵀ ما سَلف بِحَمْلِه على الجُحُود، ويُقوِّيه الحديث الصحيح: "خمسُ صلواتٍ كَتبَهُن اللهُ على العِباد ... " (٦).

(١) تقدَّم تخريجه ص (١٧٨).
(٢) في الأصل: "وقال" ولعل ما أثبتناه أقرب وأصوب.
(٣) جاء بمعناه عدة أحاديث، منها: ما رواه مسلم (٣/ ١٤٨٠ رقم ١٨٥٤) من حديث أم سلمة ﵂، وليَس فيه "الخمس".
(٤) رواه أبو داود (٥/ ١٤٢ رقم ٤٩٢٨)، والمروزي في "تعظيم قدر الصَّلاة" (٢/ ٩١٧ رقم ٩٦٣)، والبيهقيّ في "الكبرى" (٨/ ٢٢٤)، و"الشُّعَب" (٤/ ٢٩٢ رقم ٢٥٤١)، من طريق أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم عن أبي هريرة ﵁.
وإسنادهُ ضعيف، أبو يسار، وأبو هاشم كِلاهُما "مجهولُ الحال" انظر: "التقريب" (١٢٢٦ رقم ٨٥٢٢)، (١٢١٧ رقم ٨٤٩١).
(٥) رواه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٨٥)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٢٦ رقم ٤٤)، والمروزي في "تعظيم قدر الصَّلاة" (٢/ ٩١٥ رقم ٩٦١) عن أنس بن مالك ﵁.
وفي إسناده عامر بن بن عبد الله بن يساف "منكرُ الحديث" كما قال ابن عدي، والهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٩٦).
(٦) أكمل في الهامش بخط دقيق بقية الحديث: " ... في اليوم والليلة فمن أتى بِهِنَّ وبحقهن كانَ له عند الله عهدًا أن يُدخِلهُ الجنَّةَ".

1 / 212