206

Al-Mu'in Ala Tafahum Al-Arba'in

المعين على تفهم الأربعين

ایڈیٹر

دغش بن شبيب العجمي

ناشر

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وقال ابن مسعود: "مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ " (١).
وبه قال أبو داود الطَّيالسيُّ، وأبو خيثمة (٢)، وأبو بكر بن أبي شَيْبَةَ.
قال ابن راهويه: "وهو رأي أهل العلم مِن لَدُن رسول الله ﷺ إلى زمننا هذا".
قال: "وأجمعوا على أنَّ مَن رأيناه يُصلي وتكرر منهُ أَنَهُ مُؤمِن". قال: "ومَن لم يُكفرهُ فقد ناقَضَ وخَالَفَ أصلَ قولهِ وقول غيره، وقد كَفَرَ إبليس بعدم السجدة" (٣).
وقال أحمد: "لا أُكَفِّرُ أحدًا بذنبٍ إلَّا تارِكَ الصَّلاة" (٤).
وفي مسْلِم من حديث جابر: "ليسَ بينَ العَبْدِ وبينَ الكفر -أو قال: الشرك- إلَّا تَرْكَ الصلاةِ" (٥).

= وأبو مصعب الزُّهريّ في "الموطأ" (١/ ٤٤ رقم ١٠١)، والخلال في "السنة" (٤/ ١٤١ رقم ١٣٧١، ١٣٨١، ١٣٨٨)، والآجري في "الشريعة" (٢/ ٦٤٨ رقم ٢٧١، ٢٧٢)، وابن بطة في "الإبانة" (٢/ ٦٧٠ رقم ٨٧١، ٨٧٢، ٨٧٣)، والمروزي في "تعظيم قدر الصَّلاة" (٢/ ٨٩٣ رقم ٩٢٤ - ٩٢٩)، والبيهقيّ في "الكبرى" (١/ ٣٥٧). وهو أثر صحيح عن الفاروق المُلهَم ﵁.
(١) رواه ابن أبي شيبة في "الإيمان" (٢٦ رقم ٤٧)، وعبد الله (١/ ٣٥٩ رقم ٧٧٢)، والخلال في "السنة" (٤/ ١٤٧ رقم ١٣٨٧)، والمروزي (٢/ ٨٩٨ رقم ٩٣٥، ٩٣٦، ٩٣٧).
(٢) تصحفت في الأصل إلى: "أبي حنيفة"! وهو خطأ قطعًا؛ لأنَّ الثابت والمعروف في كتب الفقه عمومًا أن أبا حنيفة لا يُكَفِّر تارك الصَّلاة. أمَّا أبو خيثمة -زهير بن حرب- فمشهورٌ عنه تكفير تارك الصَّلاة. انظر: "الصَّلاة" للمروزي (٢/ ٩٢٧، ٩٢٨)، وابن القيِّم (٥١).
ثم وقفتُ -بتوفيقٍ مِنَ الله- على نصٍّ قاطِع في هذا، وهو أن المؤلف أخذ "الخاتمة" من كلام الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٢٢٥ وما بعدها) وفيه ما أثبتناه.
(٣) رواه المروزي في "تعظيم قدر الصَّلاة" (٢/ ٩٢٩، ٩٣٢، ٩٣٤ رقم ٩٨٢)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٤) رواه المروزي (٢/ ٩٢٧ رقم ٩٨٢)، وابن عبد البر (٤/ ٢٢٦) في المصدرين السابقين.
(٥) رواه مسلم (١/ ٨٨ رقم ٨٢) عن جابر ﵄.

1 / 210