203

Al-Mu'in Ala Tafahum Al-Arba'in

المعين على تفهم الأربعين

ایڈیٹر

دغش بن شبيب العجمي

ناشر

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
الجَنَّةِ بِمِلءِ كَفٍّ مِنْ دَمٍ يُهريقه بغير حقٍّ" (١). ولا شك أن القاتل إذا تَجَرَّأَ وأفسَدَ هذه الصورةَ البدِيعةَ المخلُوقَةَ في أحسَنِ تَقْوِيمٍ فقد أَفِكَ وباءَ بإثمٍ عظيم.
ثالثها: استَثْنَى الحديث ثلاثة فقط، ووجهُهُ: تَعَلُّقُ المصلحةِ بذلك، وواجِب على الإمام البدار إليه:
"الثيب الزاني": لأنَّه هَتَكَ عصمةَ الله فأُبيحَ دَمُهُ (٢)، وفيه مَفسَدَة عظِيمَة فاقتَضت الحكمةُ درؤها بذلك.
"والنفس بالنَّفس" ولَمَّا هَتَكَ عِصمَةَ النَّفس -وهي عظيمة- أخذ في مقابلتها النَّفس المعصومة، وهو مصلحة جَسِيمَة: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩].
"والتَّارِكُ لِدِينِهِ" فإنَّهُ حَلَّ نِظامَ عَقْدِ الإسلام؛ فوجب مقاتلته بالمُرْهَفَاتِ المُزيلَةِ للهَام. وشمل قوله "المفارق للجماعة": القلب واللسان (٣).
رابعها: استثناءُ المرتَدِّ مِن الإسلام باعتبار ما كان قبلَ الرِّدةِ، والعلاقة (٤) باقية بدليل استثنائِهِ، وأنَّهُ لا يجوزُ بيعُهُ لكافِرٍ على الأَصَحَ (٥)، ففيه الجمْعُ بين حقيقةِ المسلم ومجازه، وهي مسألة أصولِيَّة.

= وابن عدي، والبيهقيّ، والبوصيري في "الزوائد" (٢/ ٣٣٤)، والألباني في "الضعيفة" (٢/ ١ رقم ٥٠٣)، بالغ ابن الجوزي فعده في "الموضوعات".
وللحديث طرق عِدة لكنَّها لا تخلو من مقال. انظر: "البدر المنير" (٨/ ٣٤٨ - ٣٥٢).
(١) رواه عبد الرَّزاق (١٠/ ٢٦ رقم ١٨٢٥٠)، والطبراني في "الكبير" (٢/ ١٥٩ رقم ١٦٦٠)، و"الأوسط" (٨/ ٢٣٣ رقم ٨٤٩٥) عن جندب بن عبد الله البجلي ﵁.
قال الهيثمي في "المجمع" (٧/ ٢٩٨) في رجال "الكبير": "رجاله رجال الصحيح".
(٢) في هامش الأصل: "ولأنه طَعِمَ الغيرةَ وعَلِمَ مقدار تضررها".
(٣) والفعل -أيضًا-.
(٤) في الأصل: "العلق" والتصويب من "التعيين" (١٢٩) وكذا الذي بعده.
(٥) معناه: لا يجوز لكافر أن يشتري عبدًا مرتدًا. والله أعلم.

1 / 207