652المهذبالمهذبIbn al-Barrāj - 481 ہجریابن البراج - 481 ہجریاصنافJa'fari jurisprudence•علاقےلیبیا•سلطنتیں اور عہدفاطمیمن كان، وارثا كافرا، قريبا كان أو بعيدا، أو زوجا أو زوجة، كان المال للمسلم دون الكافر، فإن أسلم قبل قسمة الميراث، كان له حقه منه، وان أسلم بعد ذلك لم يكن له شيء.وإذا مات كافر، وترك أولادا [1] واخوة وأخوات من قبل الأب، وأخواتصفحہ 159کاپیاشتراکAI سے پوچھیں