89

Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

ایڈیٹر

مصطفى سعيد الخن

ناشر

العاصمية ودار ابن كثير

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق - بيروت

علاقے
شام

(١) ما تعريف الصرف؟

هو بيعُ النقد بالنقد من جنسه أو غيره، كالعملة الذهبية، أو الفضيّة، أو الورقية التي تقوم مقامهما.

(٢) ما صيغة الصرف؟

أن يقول البائعُ: بعتُك، أو صارفتُك هذه الليرة الذهبية بهذه الليرات الورقية.

(٣) ما حُكْمُ المصارفة؟

تصحُّ المصارفة على مُعيَّنَيْن مشارٍ إليهما، وعلى غير مُعيَّنَيْن، بل موصوفَیْن.

(٤) ما حكم صرف الذهب بالذهب؟

يصحُّ البيعُ إذا تحققتِ الشروطُ الثلاثةُ الآتية: المماثلة، والحلول، والتقابض. فلو اختلَّ شرطٌ منها بطل الصَّرْفُ، وكان ذلك ربا.

(٥) ما حكم صرف الذهب بالفضة؟

يصحُّ إذا تحقق فيه شرطان، هما: الحلول، والتقابض. ولا يُشترط التماثل في الوزن.

(٦) ما حكم بيع الذهب بالذهب وشيء آخر معه؟

لا يجوز. كأن تبيع عشر ليراتٍ ذهبية بخمس ليرات ذهبية، وخمسة أمداد من القمح. والبيع باطل. وكذلك بيعُ الفضة بالفضة وشيء آخر معها.

***

88