82

Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

ایڈیٹر

مصطفى سعيد الخن

ناشر

العاصمية ودار ابن كثير

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق - بيروت

علاقے
شام

ب - أن يُذكر في العقد قدر المُسْلَم فيه كيلاً فيما يُكال، ووَزْناً فيما يُوزَن، وعَدَّاً فيما يُعَدُّ، وذَرْعاً فيما يُذْرَع.

ج - أن يُذكر وقتُ محلِّ المُسْلَم فيه، ولا يجوزُ تعليقه على مجهول.

د - أن يُذکر موضعُ قبضه.

(١٣) ما الحكم لو أحضر المُسْلَمُ إليه المُسْلَمَ فيه قبل حلول الأجل المحدَّد للتسلیم؟

أُجْبِرَ المُسْلِم على قبوله؛ إن لم يكن للمُسْلَم فيه مؤنة خلال المدَّة الباقية، ولم يكن للمُسلِمِ غَرَضٌ صحيح بالامتناع.

(١٤) ما حكم الاعتياض عن المُسْلَم فيه بغير جنسه، كالبُرِّ بالشعير، وبغير نوعه كرزِّ مصري برزِّ إيطاليٍّ؟

لا يجوزُ ذلك، والطريقُ للوصول إلى ذلك هو فَسْخُ السَّلَم، ثم يُعتاض عن الثمن الذي هو في ذمة المُسْلَم إليه.

***

81