Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i
المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
ایڈیٹر
مصطفى سعيد الخن
ناشر
العاصمية ودار ابن كثير
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق - بيروت
•
علاقے
شام
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i
Mustafa Saeed Al-Khunالمفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
ایڈیٹر
مصطفى سعيد الخن
ناشر
العاصمية ودار ابن كثير
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق - بيروت
في الأمور البسيطة، والحاجات اليومية.
(٧٢) اذكر أنواع البيوع الصحيحة المحرّمة.
أ - التصرية.
ب - حَبْس ماء الرحى والقناة.
ج - مبايعة من يُعْلَم أن جميع ماله حرام.
د - البيع على بيع أخيه، والسوم على سومه.
هـ - النجش.
و - بيع الحاضر للبادي.
ز - تلقّي الركبان.
ح - الاحتكار.
(٧٣) ما صورة بيع التصرية؟
هي أن يترك البائعُ حَلْب الناقة أو الشاة عمداً مدةً من الزمان؛ ليجتمع الحليبُ في ثدييها، فيوهمَ المشتري كثرةَ اللبن؛ ليزيدَ في الثمن.
(٧٤) ما صورةُ بيع حَبْس ماء الرحى والقناة؟
هي أن يحبس البائعُ ماءَ الرحى والقناة عن الأرض، فإذا جاء المشتري أرسل البائعُ الماءَ ليوهمَ المشتري كثرته.
(٧٥) ما صورة ((البيع على بيع أخيه)) و((السوم على سوم أخيه))؟
صورة الأول: أن يجيء إلى مَنْ اشترى سلعةً في مدة الخيار، فيقول له: أنا أبيعك أجودَ منها بهذا الثمن، أو: أبيعك مِثْلَها بأقلّ من هذا الثمن.
وصورة الثاني: أن يجيء إلى رجلٍ اتفق معه آخر على ثمن، فيزيد على هذا الثمن؛ ليشتري السلعةً هو، أو: أن يعرضَ المشتري مثل السلعة بأقلّ من الثمن المتفق عليه، أو أجود منها بذلك الثمن.
(٧٦) ما الدليل على تحريم ((البيع على بيع أخيه)) و((السوم على سوم أخيه))؟
75