Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i
المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
ایڈیٹر
مصطفى سعيد الخن
ناشر
العاصمية ودار ابن كثير
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق - بيروت
•
علاقے
شام
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i
Mustafa Saeed Al-Khunالمفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
ایڈیٹر
مصطفى سعيد الخن
ناشر
العاصمية ودار ابن كثير
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق - بيروت
(٩) كيف يكونُ الإيجابُ أو القبولُ في البيع من الأخرس؟
إشارةُ الأخرس كالنُّطْق؛ لأنَّ ذلك يدلُّ على ما في فؤاده.
(١٠) عدِّدْ شروطَ صيغة البيع.
ألا يطولَ الفَصْلُ بين الإيجاب والقبول بما يُشْعِرُ الإعراضَ عن القبول.
أن يكون القبولُ موافقاً للإيجاب، ومُطابِقاً له.
عدم التعليق؛ بأن يكون البيعُ أو الشِّراءُ ناجزاً (حاضراً مُعَجَّلاً).
عدم التَّوقيتِ؛ بأن يكونَ البيعُ على التّأبيد.
(١١) ما الأمور التي يجوز فيها بيعُ المعاطاة (من غير تلفُّظ)؟
هي الأمورُ الصَّغيرةُ مثل: كيلو من اللحم، أو من الخبز، أو نحو ذلك.
(١٢) شروط المعقود عليه خمسة، ماهي؟
أن يكونَ طاهراً.
أن يكون مُنْتَفَعاً به الانتفاعَ المشروعَ، ولو في المستقبل.
أن يكون مقدوراً على تسليمه حسّاً وشرعاً.
أن يكون للعاقد عليه ولاية، سواء أكان مالكاً، أو وكيلاً، أو ولياً، أو حاكماً.
أن يكون معلوماً للعاقدين.
(١٣) ما الدَّليلُ على أن الأعيان النجسة لا يصح بيعها؟
قوله تعالى: ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)).
وقال عن شحمها: ((هو حرام)). رواه البخاري ومسلم.
(١٤) ما حكم بيع الأعيان المتنجسة التي عرضت لها النجاسة؟
إن كانت مما لا يمكن تطهيره (كاللبن والسمن المائع والزيت) لا يصح بيعها. وإن كانت مما يمكن تطهيره (كالثوب) جاز بيعها.
(١٥) لماذا لا يصح بيع آلات اللهو؟
لأن في شرائها إضاعةً للمال، ومنفعتها غير شرعية.
66