Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i
المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
ایڈیٹر
مصطفى سعيد الخن
ناشر
العاصمية ودار ابن كثير
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق - بيروت
•
علاقے
شام
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i
Mustafa Saeed Al-Khunالمفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
ایڈیٹر
مصطفى سعيد الخن
ناشر
العاصمية ودار ابن كثير
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق - بيروت
(٦٠) متى تُعتبرُ عروضُ التِّجارة بلغتْ نصاباً أو أكثر؟
في آخر الحول.
(٦١) بِمَ تُقوَّمُ عروضُ التِّجارة؟
تُقُوَّم بجنس رأس المال (ذهباً أو فضَّة أو نقداً).
(٦٢) ما مقدارُ الزَّكاة المفروضة على عروض التِّجارة؟
ربع العشر، (٢،٥٪) اثنان ونصف بالمئة.
(٦٣) ما الأسماءُ التي تُطلقُ على زكاة الفطر؟
زكاة الأبدان، صدقة الؤُؤوس، زكاة الصَّوم، صدقة الفطر.
(٦٤) ما شروطُ زكاة الفطْر؟
إدراك المسلم غروب شمس ليلة العيد.
(٦٥) عمَّن يُخْرِج المسلمُ زكاة الفطْر؟
عن نفسه، وعمَّن تلزمه نفقتُه مِن المسلمين مِن زوجةٍ وولدٍ ووالد.
(٦٦) ما الواجبُ إخراجه في زكاة الفطر؟
صاعٌ مِن غالب قوت البلد (٢٥٠٠) غ تقريباً.
(٦٧) أراد مسلمٌ أن يُخْرِج زكاة الفطر في أوَّل رمضان أو أثنائه. ما الحكم؟
يجوز ذلك.
(٦٨) ما حُكْم مَن يُؤخِّر زكاة الفطر عن يوم العيد؟
يحرمُ تأخيرها عن يوم العيد.
(٦٩) ما الوقتُ الذي يُسَنُّ فيه إخراجُ زكاة الفطْر؟
يُسَنُّ إخراجُها نهار يوم العيد، وقبل صلاة العيد أَوْلى.
(٧٠) ما الحكمةُ مِن زكاة الفِطْر؟
هي طُهْرةٌ للصَّائم مِن اللَّغو والرفث، وطُعْمةٌ للمساكين في يوم العيد.
45