Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i
المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
ایڈیٹر
مصطفى سعيد الخن
ناشر
العاصمية ودار ابن كثير
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق - بيروت
•
علاقے
شام
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i
Mustafa Saeed Al-Khunالمفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
ایڈیٹر
مصطفى سعيد الخن
ناشر
العاصمية ودار ابن كثير
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق - بيروت
(٣٧) ما يُخْرِج مِن الزَّكاة مَن مَلَك ما يزيدُ عن ستين من البقر؟
في كل ثلاثين تبيعاً، وفي كل أربعين مُسِنَّة.
(٣٨) ما يُخْرِج مِن الزّكاة مَن مَلَك مِن الضَّأن أربعين شاةً؟
شاة.
(٣٩) ما يُخْرِج مِن الزَّكاة مَن مَلَك مِن الضَّأن مئة وإحدى وعشرين؟
شاتين.
(٤٠) ما يُخْرِج مِن الزَّكاة مَن مَلَك مِن الضَّأن مئتين وواحدةً؟
ثلاث شیاه.
(٤١) ما يُخْرِج مِن الزَّكاة مَن مَلَك مِن الضَّأن أربعمئة فما فوق؟
في كل مئة شاة.
(٤٢) مسلمٌ يملك ثلاثين بقرة، نصفها يعمل في حرث الأرض، هل تجبُ عليه فيها الزَّكاة؟ ولماذا؟
لا؛ لأنَّها تعملُ في الحرث.
(٤٣) مسلمٌ يملكُ مئةً مِن الإبل، رعاها بنفسه ستّة أشهر، وتركها ترعى وحدها بقيَّةَ العام. هل تجبُ عليه فيها الزَّكاة؟ ولماذا؟
لا؛ لأنَّ الرَّعيَ لم يكن كلّه مِن المالك.
(٤٤) ما الآيةُ الكريمةُ التي فيها دليلُ فرضيَّةٍ زكاة النَّباتات؟
﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وَلَا تُشَرِفُوَاْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: ١٤١].
(٤٥) ما النباتاتُ التي تجبُ فيها الزَّكاة؟
هي التي يُقْتاتُ بها، وتُيَّس، وتُدَّخَر.
(٤٦) ما نِصابُ النَّباتات التي تجبُ فيها الزَّكاة؟
خمسة أوسق، وهو ما يُعادِل (٦٠٠) كغ تقريباً.
(٤٧) كم يُؤْخَذ مِن النَّباتات السَّقي زكاةً؟
نصف العشر، أي (٥٪) خمسة بالمئة.
43