38

Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

ایڈیٹر

مصطفى سعيد الخن

ناشر

العاصمية ودار ابن كثير

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق - بيروت

علاقے
شام

(٦٠) امرأةٌ صامتْ تطوُّعاً وزوجُها حاضر دون إذنه. ما حُكْم صومها؟

حرام؛ لقوله ﷺ: ((لا تصومُ المرأةُ وبَعْلُها شاهِدٌ إلاَّ بإذنِهِ)). رواه أحمد والبخاري ومسلم.

(٦١) ما معنى قوله ﷺ: ((الصِّيامُ جُنَّة))؟

أي: وقاية من الشَّهوات، إذ يحفظ الصَّومُ صاحبَه من الوقوع في المعاصي، وينجيه من عذاب الله تعالى.

(٦٢) ما معنى: ((المتنفلُ أميرُ نفسه))؟

أي: يجوزُ له أن يقطعَ صيامه، ولكن يُكره إلاَّ لعذر.

(٦٣) استيقظ بعد طلوع الفجر، ورأى أن يصومَ ذلك النَّهار نفلاً.

ما حُكْم صومه؟
صحيح؛ لأنه لا يُشترطُ في صوم النَّفل تبييتُ النِّيّة، ولا تعيين الصّوم.

(٦٤) الاعتكاف لغةً: الإقامة على الشيء. فما تعريفه شرعاً؟

هو اللُّبث في المسجد بنيّةٍ مخصوصة.

(٦٥) ما حُكْمُ الاعتكاف؟

سُنَّة في كلِّ وقت، وفي رمضان أشدُّ استحباباً، وفي العشر الأخير منه آكد.

(٦٦) متى يصبحُ الاعتكافُ واجباً؟

إن نذره الإنسانُ علی نفسه.

(٦٧) ما شرطا صحّة الاعتكاف؟

النية، واللُبث في المسجد.

(٦٨) ما شُروطُ جواز اللُّبث في المسجد؟

الطَّهارة من الجنابة ومن الحيض والنِّفاس، وخلوُّ الثَّوب والبدن من النَّجاسة.

(٦٩) متى يبطلُ الاعتكاف؟

إِن خَرَجَ المعتكفُ من المسجد لغير عذر.

37