169

Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

ایڈیٹر

مصطفى سعيد الخن

ناشر

العاصمية ودار ابن كثير

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق - بيروت

علاقے
شام

(١٠) ما حُكْمُ بَذْل الماء للزَّرْع؟

هو غيرُ واجب، وإنما وَجَبَ بَذْلُه للماشية، نَظَراً لحرمة الروح.

(١١) ما حُكْمُ بيع الماء؟

حيث وَجَبَ بَذْل الماء على صاحب الحق، لم يجزْ له أَخْذُ العوض عنه؛ لنهيه ﷺ عن بيع فَضْل الماء. رواه مسلم.

وأمَّا إن كان لا يجب عليه بَذْلُه، جاز له أنْ يبيعَه، على أنْ يكون مُقدَّراً بكيلٍ، أو وزن، حتى لا يكون من بيع المجهول المنهي عنه.

***

168