155

Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

ایڈیٹر

مصطفى سعيد الخن

ناشر

العاصمية ودار ابن كثير

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق - بيروت

علاقے
شام

(٢١) أُغْمِي على أحد الشريكَيْن، ثم أفاق وأراد دوامَ الشركة، ما الحكم؟

عليه تجديدُ العقد.

(٢٢) ماذا تُعتبر يدُ الشريك على مال الشركة؟

تُعتبر يدهُ يَدَ أمانة.

(٢٣) تلف مالُ الشركة، فمتى يضمنُ الشريك؟

لا يضمنُ كلُّ شريكٍ ما تلف من مال الشركة إلا بالتعدِّي.

(٢٤) اختلف الشريكان في الربح والخسران، ما الحكم؟

يُصَدَّقِ الشريكُ في الربح والخسران، وفي قَدْر كلٍّ منهما.

(٢٥) ادَّعى الشريكُ تَلَفَ المال، ولم يذكْر سَبَباً، أو ذكر سَبَباً خفيّاً كالسرقة، ما الحكم؟

يُقْبَلُ قولهُ مع الیمین.

(٢٦) ادَّعى الشريكُ تَلَفَ المال، وذَكَر سَبباً ظاهراً، وعُرِف عمومُه؛ كحريق، ما الحكم؟

إذا كان السببُ الظاهر لا يحتملُ سلامة المال صُدِّق بلا يمين، وإن احتمل سلامة المال، أو عُرِف الحريق دون عمومه، صُدِّق بيمينه.

(٢٧) ادَّعى الشريكُ تَلَفَ المال، وذَكَر سَبَباً ظاهراً جُهِل عمومُه، ما الحكم؟

لا يُصَدَّق إلا ببيِّنة على حدوثه، ويمين على التلف به.

***

154