Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i
المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
ایڈیٹر
مصطفى سعيد الخن
ناشر
العاصمية ودار ابن كثير
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق - بيروت
•
علاقے
شام
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i
Mustafa Saeed Al-Khunالمفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
ایڈیٹر
مصطفى سعيد الخن
ناشر
العاصمية ودار ابن كثير
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق - بيروت
لا تصحُّ هذه الأجرة؛ لوجود الغرر المنهيّ عنه.
(١٦) قال إنسانٌ لآخر: استأجرتُك لتسلخ هذه الشاة بجلدها، ما الحكم؟
لا يصحُّ عقدُ الإجارة هذا؛ للجهالة بِشِخَنِ الجلد.
(١٧) قال إنسانٌ لآخر: استأجرتُك لتطحن لي هذا القمح ببعض دقيقه، ما الحكم؟
لا يصحُّ عقدُ الإجارة هذا؛ للجهالة بقدر الدقيق.
(١٨) قال إنسانٌ لآخر: أجَّرْتُكَ هذه الدار بعمارتها، ما الحكم؟
لا يصحُّ عقدُ الإجارة هذا؛ لأن الأجرة مجهولة.
(١٩) قال إنسانٌ لآخر: أجَّرتُك هذه الدابة بعلفها، ما الحكم؟
لا يصحُّ عقدُ الإجارة هذا؛ للجهالة بقدر الأجرة.
(٢٠) قال إنسان لآخر: أجَّرتُك هذه السيارة يوماً بمئة، ما الحكم؟
لا يصحُّ عَقْدُ الإجارة هذا؛ لأن الأجرة مجهولة، هل هي بمئة ليرة سورية، أو بمئة من العملات الأخرى.
(٢١) ما شروط المنفعة التي هي ركنٌ مِنْ أركان الإجارة؟
أ - أن تكون مُتقوَّمة.
ب - أن يكون المؤجّر قادراً على تسليم المنفعة حِسّاً وشرعاً؛ ليتمكن المستأجرُ منها.
ج - أن يكون حصولُ المنفعة للمستأجر.
د - أن تكون المنفعة معلومةً للعاقدَيْن (المؤجّر والمستأجر) عَيْناً، وصفة، وقدراً.
(٢٢) ما المراد بأنْ تكون الأجرةُ مُتقوَّمة؟
المراد: أن يكون لها قيمة في عرف الشرع؛ ليحسن بذل المال في مقابلتها؛ لأنّ الذين نهى عن إضاعة المال.
(٢٣) ما حُكْمُ استئجار كلب للصيد؟
لا يصحُّ؛ لأنه لا قيمة له، فلا قيمة لمنفعته.
(٢٤) ما حُكْم استئجار آلات لهو؟
124