Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i
المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
ایڈیٹر
مصطفى سعيد الخن
ناشر
العاصمية ودار ابن كثير
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق - بيروت
•
علاقے
شام
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i
Mustafa Saeed Al-Khunالمفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
ایڈیٹر
مصطفى سعيد الخن
ناشر
العاصمية ودار ابن كثير
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق - بيروت
(٣١) إذا تقرَّر الضمانُ على المستعير؛ فكيف تُحسب قيمةُ المستعار؟
تجب على المستعير قيمةُ المستعار يوم تلفه، سواء أكان متقوَّماً أو مثليّاً.
(٣٢) اختلف المعيرُ والمستعيرُ في حصول التَّلف بالاستعمال المأذون فيه، أو بغيره، ما الحكم؟
صُدِّق المستعيرُ بيمينه لتعذُّر إقامة البينة، ولأنَّ الأصلَ براءةُ ذِمَّته.
(٣٣) اختلف المعيرُ والمستعير في ردِّ العارية، ما الحكم؟
يُصدَّق المعيرُ بيمينه؛ لأنه مُنْكِرُ للردِّ، واليمين على مَنْ أنكر، ولأنَّ الأصلَ عدمُ الرَّدِّ، ولأنَّ المستعيرَ قبض العينَ لمصلحته، وحظّ نفسه.
(٣٤) بِمَ يحصل فَسْخُ الإعارة؟
أ - بالرجوع من كلٍّ من المالك أو المستعير.
ب - بموت أحد المتعاقدَیْن.
ج - بجنون أَحَد المتعاقدَیْن، أو إغمائه.
د - بحجر السَّفَه على أحدهما، أو بحجر الفلس على المالك.
(٣٥) ما الحكم إذا تقرّر فَسْخُ الإعارة؟
وَجَب ردُّها على الفور.
***
111