Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i
المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
ایڈیٹر
مصطفى سعيد الخن
ناشر
العاصمية ودار ابن كثير
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق - بيروت
•
علاقے
شام
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i
Mustafa Saeed Al-Khunالمفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
ایڈیٹر
مصطفى سعيد الخن
ناشر
العاصمية ودار ابن كثير
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق - بيروت
(٢٥) ما الحكم إذا تصرّف الوديعُ بالوديعة تصرُّفَ ضمانٍ؟
المقصودُ من الوديعة: الحفظ، وقد زال في مثل هذه الصُّورة الحِفْظ بالتعدِّي، فيجب ردُّ الوديعة فوراً.
(٢٦) ما الحكم إذا ادَّعى الوديعُ تَلَفَ الوديعة؟
أ - إذا لم يذكرْ سَبَباً لتلفها، أو ذكر سَبَباً خفيّاً كالسرقة صُدِّق الوديعُ بیمینه.
ب - إذا ادَّعى تَلَفَها بسببٍ ظاهر؛ كحريقٍ، وعُرِف عمومُه، ولم یحتملْ سلامة الوديعة، صُدُّق الودیعُ بلا یمین.
ج - أمَّا إذا عُرِف الحريقُ دون عمومِه، أو احتملتْ سلامةُ الوديعة، صُدِّق بيمينه.
د - إذا جُهل الحريقُ؛ فلا بُدَّ من بَيِّنةٍ عليه، ثم يحلف على التلف به.
(٢٧) ما الحكم إذا اختلف المالكُ والوديعُ في ردِّ الوديعة؟
أ - إن ادَّعى ردَّها على مَن ائتمنه كالمالك، أو الوليّ صُدِّق بيمينه.
ب - إنِ ادَّعى الوديعُ ردَّ الوديعة على غير من ائتمنه كوارثٍ المالك، طولِب بالبيِّنة، إذ الأصلُ عدمُ الرَّدِّ، ولأنه لم يأتمنْ وارثُ المالك الوديعَ.
ج - إن ادَّعى وارثُ الوديع ردَّها على المالك، طُولِبَ أيضاً بالبيّنة؛ لأنَّ الأصلَ عدم الرد، ولأن المالك لم يأتمنْ وارث الوديع.
***
105