The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
ناشر
دار التدمرية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
•Legal Maxims
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
ناشر
دار التدمرية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
وفيها ستة فروع:
الفرع الأول: قاعدة: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته(١):
معنى القاعدة:
شيئاً: المراد به أعم من كونه ملك عين، أو تصرفاً(٢)، فمن ملك عيناً من الأعيان، أو تصرفاً من التصرفات، فإنه يملك ما هو من ضروراته.
ضروراته: ما لا بد له منها، أي ما هي لازمة له، سواء كان لزوماً عقلياً، أو عرفياً، وفسَّر بعض شراح المجلة الضرورة بأنها الضرورة العقلية التي تحرك الفكر لإدراك الحكم للشيء بدون ذكره(٣)، والظاهر أنها أعم من ذلك، فالحكم باللزوم كما يكون عقلياً، فإنه يكون عرفياً، أيضاً.
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن من ملك عيناً أو تصرفاً، فإنه يملك ما يلزم ويترتب على هذه الملكية، سواء كان ذلك باللزوم العقلي أو العرفي.
(١) نص المادة ٤٩ من مجلة الأحكام العدلية، وهي مأخوذة من مجامع الحقائق. انظر: الوجيز ص ٢٧٩، وانظر فيها: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٠٣، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٤٠، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ١١١، ودرر الحكام ٤٨/١.
(٢) شرح القواعد الفقهية ص ٢٠٣، والمدخل الفقهي العام ص ١٠١٨، فقرة ٦٣٥.
(٣) شرح المجلة للأتاسي ١/ ١١٤.
515