The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
ناشر
دار التدمرية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
•Legal Maxims
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
ناشر
دار التدمرية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
وهي تجري في عقود المبادلة كالبيع والإجارة والنكاح وغيرها، مما يشترط لصحتها معرفة البدلين وانتفاء الجهالة، وذلك بتمييز الشيء عن غيره، بجنسه ونوعه وصفته.
وهو يحصل بالإشارة إليه حساً، إذا كان حاضراً، وبذكر وصفه إن كان غائباً.
وعلى هذا لو باع شيئاً حاضراً فالعبرة في تعريفه بالإشارة إليه؛ لأن التعريف بالإشارة أقوى من التعريف بالوصف، فلو قال له: بعتك هذا الثوب المصري، فإذا هو مغربي، صح البيع ونفذ، ولغا الوصف؛ لأن الثوبين من جنس واحد، وليس بينهما إلا اختلاف الوصف، وهذا لا تأثير له مع وجود الإشارة للجنس؛ لأن ذات الموصوف موجودة في المشار إليه، والوصف تابع للذات فيلغو، وأما إذا كان المشار إليه ليس من جنس ما سمي فلا اعتبار للإشارة بل للتسمية، والوصف لغو غير معتبر، كما لو باعه هذه المكنسة الكهربائية فإذا هي آلة لتقطيع الخضار، فلا اعتبار للإشارة، وإنما للتسمية، فالبيع باطل بظهور أن المشار إليه من جنس آخر.
وأما المعقود عليه الغائب فإنه لا تتأتى الإشارة إليه، فإذا ذكر بنوعه ووصفه ثم ظهر بخلاف تلك الصفة، فإن الوصف معتبر، كما لو باعه ماكنة سقي غير حاضرة على أنها إنكليزية فإذا هي صينية، فإن الوصف معتبر، ولا يكون العقد لازماً، بل موقوفاً على رضا المشتري والبائع(١).
وعلى ضوء ما تقدم يتم تفسير النصوص والحكم في القضايا التي يقع فيها الخلاف المتسبب عما ذكرناه.
(١) انظر في ذلك: شرح المجلة للأتاسي ١٧٤/١، ودرر الحكام لعلي حيدر ٥٧/١، وشرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص ٢٦٧.
500