The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
ناشر
دار التدمرية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
•Legal Maxims
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
ناشر
دار التدمرية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اضطربت كانت مدعاة للخلاف ولم تصلح حجّة ودليلاً يعمل به أو يرجع إليه عند الخلاف.
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
١ - إذا وقع التبايع بدارهم مطلقة، حملت على النقد الغالب، وإذا كانت العادة مضطربة وجب البيان، و إلّا بطل البيع(١).
٢ - إذا جهّز الأب ابنته من ماله الخاص، فزّفت إلى زوجها، ثم حصل نزاع بينهما، واختلفا في الجهاز، أهو عارية أم هدية، فادّعى الأب أنه عارية ليتسنى له الرجوع عليها واسترداده منها وطالبها بردّه، وأنكرت هي ذلك، وادعت أنه هبة وتمليك حتى لا يملك حق الرجوع عليها، بسبب القرابة المحرمية المانعة من الرجوع في الهبة، ولم يكن لأي منهما دليل على دعواه، رجعنا إلى العرف، غير أننا وجدنا العرف مضطرباً، أو مشتركاً، ففي البلد الذي حصل فيه الزواج وجد عرف بأنّ جهاز الأب لابنته من ماله يعتبر عارية، ووجد عرف آخر بأنه يعتبر هديةً وتمليكاً، وتساوى العرفان، لم يصلح هذا العرف المشترك، أو المضطرب، دليلاً لأحد الخصمين، إذ لا يوجد مرجّح لأحدهما على الآخر(٢).
٣ - لو باع شخص سلعة معينة بألف ريال في المملكة العربية السعودية، حمل ذلك على الريال السعودي؛ لأن التعامل جارٍ في المملكة به، وهذا التعامل مطرد في جميع المعاملات التي يطلق فيها الريال.
٤ - لو اختلف المقاول مع رب العمل في تمتير البناء المنجز من المقاول، فأدخل المقاول موضع الأبواب والشبابيك، فاعترض رب
(١) الممتع في القواعد الفقهية للدكتور مسلم الدوسري ص ٢٩٦.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٠٠، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٩٥.
433