The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
ناشر
دار التدمرية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
•Legal Maxims
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
ناشر
دار التدمرية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
وبمثله يترك القياس ويخص الأثر))(١)
والذي يظهر أن كلامهم هذا ليس على إطلاقه، لأنهم اعتدّوا بالأعراف الخاصة، وبنوا عليها كثيراً من الأحكام، وقد قالوا: إن من حلف لا يأكل الخبز حنث بما يعتاده أهل بلده، ففي القاهرة لا يحنث إلا بخبز البر، وفي طبرستان ينصرف إلى خبز الأرز، وفي زبيد إلى خبز الذرة والدخن(٢)، وحكموا العرف الخاص في الاختلاف في متاع البيت، وفي دخول العلو في بيع البيت أو عدم دخوله، ونصّوا على أنه يعتبر في كل إقليم وفي كل عصرٍ عرفُ أهله(٣).
أما الشافعية فالذي يظهر من مذهبهم الأخذ بالعرف الخاص في الموضع الذي عمّ فيه، قال ابن الصلاح - في ضمن إجابته عن السؤال: أن العرف الخاص هل ينزل في التأثير منزلة العرف العام؟ - : والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة(٤)، جاء في مغني المحتاج: ((والحاصل أنه يعتبر في كلّ ناحيةٍ عرفها، وفي كلّ قومٍ عرفهم، باختلاف طبقاتهم))(٥).
وقد ذكروا طائفة من العادات والأعراف الخاصة المنزلة منزلة العادات والأعراف العامة(٦)، وقد ذكر السيوطي (ت٩١١ه) ضابطاً في ذلك هو: أنّ العرف الخاصّ، إن كان محصوراً، لم يؤثر في الأصح، كما لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل مما استُقْريَ من عادات النساء، فإنها تردّ إلى الغالب، وقيل تعتبر عادتها(٧)، وإن كان غير محصور فإنّه ينزّل منزلة العرف العام، في الأصحّ، وممّا مثّلوا له: أنّه لو جرت عادة قوم
تبيين الحقائق ١٣٠/٥.
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٧.
نشر العرف ص ٣٠.
الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١٢، والمجموع المذهب ٤٢٩/٢.
مغني المحتاج ٤٠٥/٢، نقله مصطفى عبد الرحيم أبو عجيلة في كتابه أثر العرف ص ٢٢٧.
المصدران السابقان.
الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٠٥.
411