The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
ناشر
دار التدمرية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
•Legal Maxims
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
ناشر
دار التدمرية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
المعنى اللغوي في معنى القاعدة، وقريب منه ما مضى على وجوده زمن طويل(١)، أما القول بأنه ما لا أول له فهو أقرب إلى كلام المتكلمين منه إلى كلام الفقهاء.
يترك: الترك رفض الشيء قصداً واختياراً، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَتْرُكِ اَلْبَحْرَ رَهْوًا﴾ [الدخان: ٢٤]، أو قهراً أو اضطراراً، نحو قوله تعالى: ﴿كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ﴾ [الدخان: ٢٥](٢)، والترك المفارقة، تقول: تركت الرجل فارقته، واستعير للإسقاط في المعاني، فقيل ترك حقه، إذا أسقطه، وترك ركعة من الصلاة لم يأت بها، إذ هو إسقاط لما ثبت شرعاً(٣).
والمراد من الترك في القاعدة: إبقاء الشيء على حاله ومفارقته دون التعرض له.
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن الشيء الذي لا يوجد من يَعرِف أولَه يبقى على حالته التي هو عليها، إن وقع تنازع بشأنه، أي بلا زيادة ولا نقص، ولا تغيير ولا تحويل(٤)، ونص بعض من فسر القاعدة على أن المراد: ((القديم المشروع))(٥)، وتوجيه ذلك أنه لحسن الظن بالمسلمين، يعد هذا القديم موضوعاً بوجه شرعي(٦)، وعملاً بقاعدة ((الأصل بقاء ما كان على ما كان)) يترك على حاله، فقاعدة ((القديم يترك على قدمه)) متفرعة عن قاعدة ((الأصل بقاء ما كان على ما كان)) وبينهما العموم والخصوص المطلق، إذ بقاء ما كان على ما كان شامل للقديم والحديث(٧)، وعلى هذا التفسير تكون هذه القاعدة مما بني على قاعدة
المعجم الوسيط.
التوقيف على مهمات التعاريف ص ٩٦.
المصباح المنير.
شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٤٩.
شرح المجلة للأناسي ٢٣/١.
المصدر السابق.
المصدر السابق.
383