The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
ناشر
دار التدمرية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
•Legal Maxims
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
ناشر
دار التدمرية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
الفرع الأول: معنى القاعدة:
تحدثت أغلب كتب القواعد الفقهية عن هذه القاعدة، على أنها قاعدة مستقلة وليست من فروع قاعدة ((لا ضرر ولا ضرار))، وعدوا صيغة الحديث المرسل ((لا ضرر ولا ضرار)) من الأدلة على قاعدة: ((الضرر يزال)) وقلّ من جعل عنوان القاعدة: ((لا ضرر ولا ضرار)).
ومن أجل ذلك نقلنا أكثر ما قيل في قاعدة: ((الضرر يزال)) إلى قاعدة ((لا ضرر ولا ضرار))، وإن كان هناك بعض الاختلاف بين الصيغتين.
الضرر: سبق بيانه وبيان أنواعه في الكلام عن قاعدة ((لا ضرر ولا ضرار)).
يزال: يحوّل وينقل من مكانه، ويقال: أزاله عن مكانه، نَحّاه(٢)، والزوال: الذهاب والاستحالة(٣).
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن الضرر الواقع تجب إزالته، ولا يجوز بقاؤه، وصيغة القاعدة تفيد أن الضرر واقع بالفعل، إذ لا إزالة للشيء من دون أن يكون موجوداً، وواقعاً، أما الصيغة الأخرى ((لا ضرر
(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ٤١/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٢، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥، والقواعد للحصني ٣٣٣/١، بصيغة: ((الضرر مزال))، والمجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي ص ٣٧٥، بصيغة: ((الضرر المزال))، وترتيب اللآلي في سلك الأمالي ٨٠١/٢، والمادة ٢٠ من مجلة الأحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٢٥، وشرح المجلة للأتاسي ٥٣/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٢٩.
(٢) المصباح المنير.
(٣) القاموس المحيط.
357