The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
ناشر
دار التدمرية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
•Legal Maxims
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
ناشر
دار التدمرية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
٢ - أن تكون الواقعة المراد تطبيق القاعدة عليها خالية من الحكم الشرعي الثابت بالنص أو الإجماع.
٣ - أن لا يعارض القاعدة ما هو أقوى منها أو مثلها، سواء كان دليلاً شرعياً خاصاً، من نص أو إجماع أو أصلاً آخر معارضاً للقاعدة، أو ظاهراً راجحاً.
وتوضيحاً لذلك(١):
- فمثال المعارضة بدليل شرعي خاص أن من الأصول المبنية على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قولهم ((الأصل في الميتات التحريم))(٢)، لكن هذا الأصل لا ينطبق على السمك والجراد الميتين؛ لمعارضة هذا الأصل بالنص الشرعي الوارد عن النبي ﷺ وهو قوله: ((أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال))(٣)، وعلى هذا تكون القاعدة قد فقدت أحد شروط تطبيقها، فلا يكون خدشاً فيها.
- ومثال المعارضة بأصل أرجح من القاعدة ما إذا وقع في الماء اليسير روثة، وشك هل هي من مأكول أو غيره، أو مات فيه حيوان، وشك هل هو ذو نفس سائلة أو لا؟ ففي مذهب الحنابلة وجهان: أحدهما نجس؛ لأن الأصل في الأرواث والميتات النجاسة، والثاني: أنه طاهر، وهو الراجح عند الأكثرين، لأن الأصل في الماء الطهارة، فلا يزال عنها بالشك، مع منع بعضهم لكون الأصل في الأرواث النجاسة(٤).
(١) المصدر السابق ص ٦٠-٦٨.
(٢) انظر هذا الأصل والدليل عليه في : كتابنا اليقين لا يزول بالشك ص ١٣٢ -١٣٤.
(٣) رواه الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، ورواه الدار قطني من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم مرفوعاً. انظر: التلخيص الحبير ٢٥/١، ٢٦.
(٤) القواعد لابن رجب ص ٣٣٦.
280