The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
ناشر
دار التدمرية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
•Legal Maxims
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
ناشر
دار التدمرية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
١ - أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا ما يسد الرمق(١).
٢ - أن الجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه للاستمساك(٢).
٣ - أن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة، أو ما تندفع به الضرورة(٣).
٤ - أن المجنون عند الشافعية، لا يجوز تزويجه بأكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها(٤).
٥ - من جاز له اقتناء الكلب للصيد لم يجز له أن يقتني زيادة على القدر الذي يصطاد به(٥).
٦ - العفو عن بول السنور في الثياب دون الأواني، لأنه لا ضرورة في الأواني، لجريان العادة بتخميرها(٦).
٧ - لو جاز تعدد الجمعة لعُسْرِ اجتماع المصلين في مكان واحد، لم يجز إلا بقدر ما يندفع به عُسْر الاجتماع، فلو اندفع بجمعتين لم تجز الثالثة(٧).
٨ - من أكره على اليمين الكاذبة فإنه يباح له الإقدام على التلفظ، مع وجوب التوبة والتعريض فيها، لأن في المعاريض مندوحة(٨).
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٦.
(٢) المصدران السابقان.
(٣) الأشباه والنظائر ص ٩٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٦.
(٤) المصدران السابقان.
(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٤.
(٦) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٦.
(٧) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٤.
(٨) شرح القواعد الفقهية ص ١٣٤.
356