910

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

فصل [١٠ - نفقة الحامل المتوفى عنها في رضاع ابنها]:
وإذا أرضعت الحامل المتوفى عنها فرضاعها في مال الصبي (^١)؛ لأن المرأة لا يلزمها إرضاع ولدها ولا النفقة عليه ولا يلزم الورثة ذلك لما نذكره فيما بعد وهو من فقراء المسلمين، فإن كان الصبي لا يقبل من غيرها ولا مال له لزمها إرضاعه لأن في ذلك إضاعته وإتلافه، وقد قال تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ (^٢).
…

(^١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٤، التفريع: ٢/ ١١٢، الرسالة ص ٢٠٨.
(^٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.

2 / 936

المعونة على مذهب عالم المدينة | اصول