869

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

فصل [١١ - في اشتراط التتابع في الصيام]:
فأما اشتراطنا التتابع في الصيام فلقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (^١) وكذلك في حديث (^٢) أوس وسلمة بن صخر ولا خلاف فيه (^٣).
فصل [١٢ - الإطعام في كفارة الظهار]:
فأما الإطعام إذا لم يطق الصيام فله أن يطعم ستين مسكينًا مدًّا بمد هشام (^٤) وقد اختلف في مقداره، فقيل: مدان بمد النبي ﷺ وقيل: أقل من مدين (^٥).
فصل [١٣ - في عدد الإطعام]:
وإنما شرطنا العدد للنص الوارد فيه والخبر، وقد ذكرناه في الأيمان (^٦)، وإنما شرطنا مد هشام لأن ذلك غالب الشبع في العادة، ولأنها كفارة تنتقل من صيام إلى إطعام أبهمت في الظاهر فوجب الزيادة فيها على مد اعتبارًا بكفارة الأذى.
فصل [١٤ - منع الوطء قبل التكفير]:
ولا يجوز أن يطأ (^٧) قبل التكفير (^٨) لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (^٩) فإن فعل فقد أثم ولا يلزمه أكثر من الكفارة خلافًا لمن حكي عنه أنه يلزمه

(^١) سورة المجادلة، الآية: ٤.
(^٢) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(^٣) انظر: الإجماع ص ١٠٧، بداية المجتهد: ٧/ ١١٧ المغني: ٧/ ٣٦٢.
(^٤) مد هشام: وهو قدر مد وثلثين من أمداده ﷺ، وقيل: قدر مدين من أمداده ﷺ (انظر الفواكه الدواني: ٢/ ٥٢).
(^٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠، التفريع: ٢/ ٩٦، الرسالة ص ٢٠٤، الكافي ص ٢٨٥.
(^٦) راجع الصفحة (٦٤١).
(^٧) في (م): الإيلاء وهو خطأ.
(^٨) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥، التفريع: ٢/ ٩٥ - ٩٦، الرسالة ص ٢٠٤.
(^٩) سورة المجادلة، الآية: ٣.

2 / 895