865

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایڈیٹر

حميش عبد الحق

ناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

فصل [٥ - متى تجب كفارة الظهار]:
ولا تجب الكفارة بنفس التظهر دون العقد (^١) خلافًا لما يحكى عن مجاهد (^٢) لقوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (^٣)، فعلق الوجوب بشرط زائد وهو العود، ولأن الظهار يمين فلا تجب الكفارة إلا بالمخالفة، والعود فيها هو الحنث كسائر الأيمان المخالفة هي الحنث.
فصل [٦ - معنى العود للمظاهر]:
الظاهر من مذهبنا أن العود هو العزم على الوطء فقط، وقيل: العزم على الوطء والإمساك، وقيل: هو الوطء نفسه (^٤)، وقال الشافعي: هو أن يمكنه أن يطلق فلا يفعل (^٥)، وقال داود: هو تكرار القول وإعادته (^٦).
ودليلنا أن العود هو المخالفة وذلك إنما يكون بالعزم على الوطء لأن الظهار إنما يقصد به تحريم الوطء دون العقد، فإذا حصل ذلك فقد وجدت المخالفة، ووجه القول بأنه الوطء أن مقتضى الظهار تحريم الوطء والعود هو الإقدام عليه دون العزم لأن الإقدام هو مخالفة الكف والامتناع.

(^١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧، التفريع: ٢/ ٩٥، الرسالة ص ٢٠٤، الكافي ص ٢٨٤.
(^٢) مجاهد: الإِمام أبو الحجاج المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، روي عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعائشة وغيرهم، وحدث عنه عكرمة وطاووس وعطاء، ثقة إمام في التفسير وفي العلم (ت ١٠٣ هـ) وله ثمانون (تقريب التهذيب ص ٥٢٠، شذرات الذهب: ١/ ١٢٥).
(^٣) سورة المجادلة، الآية: ٣.
(^٤) انظر: التفريع: ٢/ ٩٥، الكافي ص ٢٨٥.
(^٥) انظر: الأم: ٥/ ٢٧٩، الإقناع ص ١٥٦.
(^٦) انظر: بداية المجتهد: ٧/ ١١١، المغني: ٧/ ٣٥٣، نيل الأوطار: ٦/ ٢٩٤.

2 / 891

المعونة على مذهب عالم المدينة | اصول